فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 1940

قوله [1] :"أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور" [2] بل هو أكثر من ذلك، فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق، ومنها وجوب الغسل له [3] عند انقطاعه، ومنها حصول البلوغ به، ومنها تعلق الاستبراء والعدة به [4] ، والله أعلم.

ما ذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض وأكثره، وكذا في الطهر [5] ، لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا [6] استمرت عادتها على ذلك واستقامت، والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعَّفه إمام الحرمين [7] فهو [8] الصحيح، اختاره جماعة من المحققين [9] و [10] مما علقته بنيسابور من كتاب

(1) سقط من (ب) .

(2) الوسيط 1/ 472. وهي: الأول: كل ما يفتقر إلى الطهارة. الثاني: الاعتكاف. الثالث: الصوم. الرابع: الجماع.

(3) سقط من (أ) . وفي (د) : به، والمثبت من (ب) .

(4) انظر هذه الأحكام وغيرها في: الحاوي 1/ 383 - 385، التعليقة للقاضي حسين 1/ 545، التهذيب ص: 299 وما بعدها، فتح العزيز 2/ 430 - 432، روضة الطالبين 1/ 250.

(5) قال الغزالي:"لو وجد في عصرآخر امرأة تحيض أقل من ذلك - أي مما ذكر في أقل الحيض - أو أكثر فثلاثة أوجه .... إلخ الوسيط 1/ 472."

(6) سقط من (ب) .

(7) انظر: نهاية الطلب 1/ ل 141 / ب.

(8) في (أ) : وهو.

(9) كالقاضي أبي الطيَّب 1/ ل 132/ ب، ونقل عن أبي إسحاق الأسفراييني، والقاضي حسين، والدارمي، والمتولي. انظر: نهاية المطلب 1/ ل 141/ ب، فتح العزيز 2/ 414، المجموع 2/ 381، المطلب العالي 2/ ل 188/ ب.

(10) سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت