فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1940

قوله في التفريع على أن الحامل تحيض:"لو حاضت خمستها وولدت قبل أن تطهر خمسة عشر يومًا، فما بعد الولد نفاس، ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه. أما تلك الخمسة فهل ينعطف عليها؟ الأصح أنه لا ينعطف [1] عليها" [2] معناه لا ينعطف نقصان الطهر على الخمسة بالإفساد، وإخراجها عن كونها حيضًا، وسمي [3] ذلك انعطافًا لكونه أمرًا طرأ بعدها، والله أعلم.

ما ذكر من أن [4] المعتادة في النفاس المستحاضة ترد إلى عادتها في النفاس ثم ما بعدها دم فساد إلى [5] أن تعود إلى أدوارها في الحيض، وتكمِّل بعد عادتها طهرها [6] المعتاد [7] . فقوله"تكمِّل طهرها [8] المعتاد"معناه [9] : تجعل زمان [10] دمها فيه [11] دم فساد كما قال أولًا، وهذا إذا كانت لها عادة في الحيض، فلو كانت

(1) في (أ) : أنها لا تنعطف.

(2) الوسيط 1/ 511 - 512. وقبله: ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أوان الحيض، وهل له حكم الحيض؟ فيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضي العدة. فإن قلنا: إنه حيض فلو كانت تحيض خمسة، وتطهر خمسة وعشرين، فحاضت خمستها ... إلخ

(3) في (أ) : يسمى.

(4) سقط من (ب) .

(5) في (ب) : وإلى.

(6) في (د) : طهرًا، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(7) انظر: الوسيط 1/ 513.

(8) في (د) : طهرًا، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) سقط من (ب) .

(10) في (د) و (ب) : زمانه، والمثبت من (أ) .

(11) في (ب) : فيه دمها، بالتقديم والتأخير، وهو لا يستقيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت