فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 1940

القسم الخامس[1]

قوله"ونهيٌ عن العزل على وجهٍ" [2] نهيٌ منون معطوف على قوله كراهية.

وقوله"على وجه"أي على جهة، وحالة من الجهات [3] والحالات، أي النهي عن العزل [4] وارد، إما على جهة الكراهة، وذلك على رأي من قال: لا يحرم مطلقًا [5] ، وإما على جهة التحريم، وذلك على رأي من حرم [6] .

قوله"والصحيح أنه جائز مطلقًا" [7] عنى بالجواز ها هنا نفي الحرج لا استواء الطرفين، وذلك اصطلاح شائع بين الفقهاء، وهذا؛ لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهة صرَّح به في"البسيط" [8] وهو كذلك ولو لم يقله. والله أعلم.

(1) قال في الوسيط 3/ ق 24/ ب،"القسم الخامس: في فصول متفرقة شذت عن الضوابط".

(2) الوسيط 3/ ق 24/ ب ولفظه قبله"... فيحل للرجل جميع فنون الاستمتاع، ولا يستثنى عنه إلا كراهية في النظر إلى الفرج وتحريم مؤكد في الإتيان في الدبر ونهى عن ... إلخ".

(3) ساقط من (د) .

(4) العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، انظر: المصباح المنير ص 408.

(5) انظر: المهذب 2/ 85، حلية العلماء 6/ 526، الروضة 5/ 537.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) الوسيط 3/ ق 24/ ب، وتمامه (... ومنهم من منع مطلقًا، وقال هو الوأد الأصغر، ومنهم من أباح في المنكوحة الرقيقة دون الحرة خوفًا من إرقاق الولد، ومنهم من جوز برضى المرأة ... إلخ"."

(8) 4/ ق 66/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت