ذكر أنه اتفق الأصحاب على أنه [1] في معنى [الوطء] [2] في وجوب الكفارة، وقد ذكر في كتاب الصوم، فيه خلافًا [3] . والله أعلم.
قال:"وترددوا في أربعة أمور، أحدها: النسب والظاهر [4] أنه يثبت ... إلى آخره" [5] هذا متصور [6] في السيد في أمته, لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين [7] ، أما النكاح، فالنسب يثبت فيه بمجرد الإمكان [8] .
"الثاني: تقرير المهر المسمَّى في النكاح، والظاهر أنه يتعلق به المسمى عند المراوزة، وإنما ذكر العراقيون فيه ترددًا [9] ، مع قطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، فكان [10] نقضًا واردًا عليهم" [11] .
(1) يعني الإتيان في الدبر. انظر: الوسيط 3/ ق 24/ ب.
(2) في النسخ (الشرط) وهو تحريف والمثبت من الوسيط وهو الصواب.
(3) حيث قال:"... والإتيان في غير المَأْتي فالظاهر تعلق الكفارة به, لأنه في معنى الجماع"الوسيط 1/ ق 153/ ب. قال النووي: وجه عدم وجوب الكفارة به في الصوم وغيره وجه شاذ منكر. انظر: الوجيز 1/ 104 والمجموع 5/ 165، والروضة 2/ 242، و5/ 535، ومغني المحتاج 1/ 444.
(4) نهاية 2/ ق 89/ ب.
(5) الوسيط 3/ ق 25/أ.
(6) في (د) : (مصور) .
(7) الروضة 5/ 535.
(8) انظر: المصدر السابق.
(9) في (د) : (تردد) .
(10) في (د) : (وكان) .
(11) الوسيط 3/ ق 25/ أ.