فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1940

قال:"ماء السماء و [1] العيون" [2] هكذا هو عندي وعند غيري بالواو، والأجود"أو"على ما في بعض النسخ [3] ، وكما هو في غير"الوسيط" [4] ؛ لأن كل واحد منهما مستقل بالسببيَّة، فالسبب حصول الضرر بانقطاع ماء السماء، أو العيون، أو الأنهار. والواو أيضًا تتأول على ذلك، والله أعلم.

قال:"فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم [5] " [6] هذا قد نصَّ الشافعي عليه [7] ، وسياق كلامه وكلام غير واحد من أصحابه [8] يدل على أنه استسقاء بالصلاة، ولفظ شيخنا الغزالي في"البسيط" [9] من أدلِّها على ذلك، والشيخ أبو إسحاق يقول:"ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب" [10] ، وهذا يوهم

(1) سقط من (ب) .

(2) الوسيط 2/ 799. وقبله: وهي سنة عرفت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وسببها أن ينقطع ماء السماء ... إلخ

(3) وهو المثبت في طبعة الوسيط.

(4) كالبسيط 1/ ل162/ أ.

(5) سقط من (ب) .

(6) الوسيط 2/ 799. وقبله: ولو أُخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ ... إلخ.

(7) انظر: الأم 1/ 411، مختصر المزني ص: 39.

(8) أشار إليه إمام الحرمين في نهاية المطلب 2/ ل121/ ب، والرافعي في فتح العزيز 5/ 89. قال النووي:".. وهكذا عبارة الأصحاب: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، ولم يتعرَّضوا للصلاة، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة". أهـ المجموع 5/ 92.

(9) 1/ ل162/ أحيث قال:"... فيستحب عندنا صلاة الاستسقاء ولا يتقيَّد ذلك بالعموم، بل لو أخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم نصَّ الشافعي عليه". أهـ

(10) المهذَّب 1/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت