فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1940

منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب"التهذيب" [1] ، وأشار إليه صاحب المذهب [2] .

(1) انظر: التهذيب ص: 753.

(2) في (أ) و (ب) : المهذَّب، وقد نصَّ عليه الإمام الشافعي في الأم 1/ 409، وانظر المهذَّب 1/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت