ذكر أن له سبعة أركان: الأول: نقل التراب الطهور [1] إلى الوجه واليدين. الثاني: القصد إلى الصعيد: فلو تعرض لمهب الرياح ومسح به وجهه لم يجز. الثالث: النقل: فلو كان على وجهه تراب فردده [2] عليه لم يجز. الرابع: النية. [3] هذا مشكل، وشرحه: أن المقصود بالركن الأول: اشتراط أصل النقل في منقول مخصوص، وبيان أنه التراب الموصوف. والمقصود بالثاني: أن يكون ذلك النقل بقصده إلى فعل منه، أو ممن ينوب عنه يحصل به النقل. وبالثالث: أن يكون النقل إلى عضو التيمم بفعل التيمم لا قبله؛ فلو كان على وجهه تراب نقله إليه من قبل فأمرَّه عليه لم يجز. والرابع: النية: وهي القصد التي استباحة الصلاة بنقل التراب، والركن الثاني القصد إلى نقل التراب، فتغاير متعلق القصد. وفيما ذكره تكلف، والأولى أن يجتزئ عن الثلاثة الأُوُل [4] بواحد [5] ؛ فيقال: نقل التراب إلي الوجه، واليدين، بالقصد لنقله. وصاحب"التهذيب" [6] ، وغيره [7] إنما عدوها خمسة [8] : النية، والقصد إلى التراب لنقله، ومسح جميع الوجه، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب، والله أعلم.
(1) في (أ) : الطاهر.
(2) في (أ) : فرده.
(3) انظر: الوسيط 1/ 443 - 445.
(4) في (أ) و (ب) : الأولى.
(5) في (أ) : بواحدة.
(6) انظر: التهذيب للبغوي 1/ 238.
(7) انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 410، الإبانة للفوراني ل 18/ أ، التنقيح 60/ ب.
(8) في (ب) : خمسة بالنيَّة: النيَّة ... إلخ.