فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 1940

ومن الباب الثالث في فساد العقد [1] من جهة النهي

قوله [2] :"النَّجش هو الرفع" [3] .

قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره [4] ، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل [5] زيادة في الثمن، والله أعلم.

ذكر [6] في تفسير البيع على بيع أخيه:"أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] [7] ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" [8] .(ثم قوله"وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" [9] .

قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) [10] ، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعًا، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [11] .

(1) مطموس في (د) .

(2) في (د) : (من جهته التي قال) .

(3) الوسيط 2/ ق 12/ ب، ولفظه:"الأول نهيه عن النجش، قال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك من أخلاق ذوي الدين، والنجش هو الرفع، والناجش من يطلب سلعة بين يدي راغب بأكثر من قيمتها وهو لا يريدها ... إلخ".

(4) ولهذا قيل للصيَّاد النجَّاش، والناجش لإثارته الصيد. انظر: الصحاح 3/ 1021، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 160، تحرير ألفاظ التنبيه ص 142.

(5) في (أ) : (المستأمر له بذل) .

(6) في (أ) : (قوله) .

(7) ما بين المعكوفتين زيادة من الوسيط يقتضيها المعنى.

(8) الوسيط 2/ ق 14/ ب.

(9) الوسيط 2/ ق 15/ أ.

(10) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(11) سورة يوسف الآية 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت