فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1940

ومن باب [1] نكاح المشركات، مواضع منها

في مسألة وجوب الحكم بين الذميين [2] ، إذا ترافعوا [3] إلينا، وفيها قولان [4] .

قال:"ثم إذا أوجبنا الإجابة، مهما استعدى أحد الخصمين فحضر الآخر ولم يرض بحكمنا لم نحكم؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضُوا بحكمنا، فإن أبوا فلا نكلفهم موجباتِ شرعنا" [5] . وذكر في"البسيط" [6] مثل هذا.

قلت: هذه زيادة زادها لا تعرف، وهي غير صحيحة، بل إذا أوجبنا الحكم فاستعدى أحد الخصمين، فإنا نحضره من غير (رضى ونحكم عليه بغير) [7] رضاه [8] ؛ لأن المعتمد في إيجاب الحكم بينهم، أنا الزمنا [9] دفع الظلم عنهم، فنحكم بينهم لكف عادية الظالم بينهما [10] عن الآخر، فلو كان الحكم على الظالم يتوقف على رضاه، حتى إذا لم يرض [11] تركناه [12] ، لم نكن قد دفعنا عن المظلوم ظلم الظالم. والله أعلم.

(1) في: (أ) (في باب) بدل: (ومن باب) .

(2) انظر: الوسيط 3/ ق 17/ أ.

(3) في (أ) (ترافعا) .

(4) أظهرهما - عند الأكثرين - الوجوب. انظر: الحاوي 9/ 306 - 307، المهذب 2/ 328، الروضة 5/ 490 - 491، مغني المحتاج 3/ 195.

(5) الوسيط 3/ ق 17/ ب.

(6) 4/ ق 55/ ب.

(7) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(8) انظر: الحاوي 9/ 307، فتح العزيز 8/ 104. الروضة 5/ 491، مغني المحتاج 3/ 195.

(9) في (أ) (التزمنا) .

(10) في (أ) (منهما) .

(11) نهاية 2/ ق 85/ ب.

(12) في (د) : زيادة (لأنه) لعل الصواب حذفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت