قوله:"وزاد آخرون ركعتين أُخريين قبل الظهر" [1] هذا هو [2] قول من يقول: يسن [3] قبل الظهر أربع، وبعده ركعتان، ويجعل عدد الرواتب المؤكدة ثلاث عشرة ركعة، ومستند هذا الوجه (والوجه) [4] الأول وهو أنها إحدى عشرة ركعة من الحديث (حديث) [5] صحيح ثابت في"الصحيحين" [6] . ومستند الوجه الثالث وهو زيادة أربع قبل العصر مضمومة إلى الثلاث عشرة دون ذلك روينا أن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) أخرجه أبو داود [7] ، والترمذي [8] ، ورواه البخاري في
(1) الوسيط 2/ 683. وقبله: الأول: في السنن الرواتب تبعًا للفرائض: وهي إحدى عشرة ركعة: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوتر ركعة. وزاد آخرون ... إلخ.
(2) سقط من (ب) .
(3) سقط من (ب) .
(4) زيادة من (أ) و (ب) .
(5) زيادة من (ب) .
(6) في (أ) و (ب) الصحيح. وقد روى الشيخان عن ابن عمر أن السنن الرواتب عشر ركعات، وعن عائشة أنها اثنتا عشرة ركعة ومع الوتر تصبح إحدى عشرة، وثلاث عشرة ركعة انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر 3/ 70 رقم (1180، 1182) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الرواتب 6/ 7 - 8
(7) في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر 2/ 53 رقم (1271) .
(8) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر 2/ 292 رقم (430) وقال:"هذا حديث غريب حسن".