فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 1940

ومن باب قطع الطريق[1]

قوله"فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفسيره فقال: أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا ... إلى آخره" [2] .

هذا غلط، إنما هو [3] تفسير ابن عباس، وعنه رواه الشافعي [4] ، وكذلك ذكره شيخه [5] ، و [6] الحافظ البيهقي [7] والناس [8] ، وتفسير ابن عباس - رضي الله عنه - أرجح من تفسير غيره, لأنه ترجمان القرآن، والمعنى يعضده.

(1) في (ب) (حد السرقة) وهو خطأ.

(2) الوسيط 3/ ق 167/ أ.

(3) في (ب) (هذا) .

(4) في الأم 6/ 212 وما بعدها.

(5) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 94/ أ.

(6) ساقط من (ب) .

(7) نهاية 2/ ق 105/ ب.

(8) البيهقي في السنن الكبرى 8/ 491، والمعرفة 12/ 437، من طريق الشافعي عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق ..."فذكره."

قال: الألباني في الإرواء 8/ 92: وهذا إسناد واهٍ جدًا، صالح مولى التوأمة ضعيف وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.

ورواه ابن جرير في التفسير 4/ 552 والبيهقي في الكبرى 8/ 492 من طريق محمَّد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره.

قال الألباني: وهذا سند ضعيف. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت