ما ذكره من أن شرائطها ست [1] . المراد به شرائطها المختصة بها، وإلا فشرائط سائر الصلوات شرائط فيها أيضًا [2] والله أعلم.
ما اختاره من أنه إذا عظم البلد، وعسر الاجتماع في موضع واحد للزحمة جازت الزيادة على جمعة واحدة من غير تخصيص لبغداد بذلك [3] . هو الصحيح، وهو اختيار المزني [4] ، وابن سريج [5] ، وأبي إسحاق المروزي [6] ، وأبي عبد الله الحناطي [7] ، والقاضي أبي [8] القاسم بن كجِّ [9] ، والقاضي
(1) قال الغزالي:"كتاب الجمعة: وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في شرائطها: وهي ستة .."الوسيط 2/ 733.
(2) سقط من (ب) .
(3) انظر: الوسيط 2/ 733.
(4) لم أجده في مختصره، وانظر النقل عنه في: الحاوي 2/ 448.
(5) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 4/ 501، روضة الطالبين 1/ 510.
(6) انظر النقل عنه في: الحاوي الموضع السابق.
(7) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن الطبري، الحناطي بالحاء المهملة المفتوحة ثم نون مشددة، قدم بغداد وحدَّث بها، قال النووي:"وله مصنفات نفيسة، كثيرة الفوائد، والمسائل الغريبة المهمة"، توفي بعد الأربعمائة. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2/ 254، طبقات السبكي 4/ 367.
وانظر النقل عنه في الموضعين السابقين من فتح العزيز وروضة الطالبين.
(8) في (ب) : أبو، وهو خطأ.
(9) هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كجِّ الدينوري، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وهو من أصحاب الوجوه، من مصنفاته: التجريد وهو مطوَّل، ارتحل الناس إليه من الآفاق، توفي سنة 405 هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7/ 65، طبقات السبكي 5/ 359، شذرات الذهب 3/ 177.
والنقل عنه في الموضعين السابقين من فتح العزيز وروضة الطالبين.