فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1940

قوله:) [1] " [2] غَصَّ بلقمة" [3] ، هو بفتح الغين لا بضمها [4] . والله أعلم.

قوله: في تحريم التداوي بالخمر"لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ... إلى آخره" [5] .

لم نجد في ذلك [6] إلا حديثًا رويناه عن حسان بن مخارق [7] عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذًا في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت [8] لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير [9] ، ولم

(1) ما بين القوسين بياض في (أ) .

(2) في (أ) زيادة (و) .

(3) الوسيط 3/ ق 169/ ب ولفظه"... وقولنا: من غير ضرورة أردنا به أن من غَصَّ بلقمةٍ ولم يجد غير الخمر فله أن يسيغها بها".

(4) في (أ) (لا بفتحها) !

(5) الوسيط 3/ ق 169/ ب.

(6) في (أ) و (ب) (هذا) .

(7) الكوفي، قيل: حسان بن أبي المخارق أبو العوام الشيباني. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 33، الثقاة 4/ 163.

(8) في (أ) (فنقعت) !

(9) 10/ 8 كما رواه أبو يعلى في المسند 12/ 402، وابن حبان في صحيحه 4/ 233، والطبراني في الكبير 23/ 326 - 237، وابن حزم في المحلى 1/ 175 كلهم من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به.

وأورده الهيثمي في المجمع 5/ 86، وقال: رجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. والسيوطي في الجامع الصغير 1/ 111، ورمز له بالصحة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت