قوله:) [1] " [2] غَصَّ بلقمة" [3] ، هو بفتح الغين لا بضمها [4] . والله أعلم.
قوله: في تحريم التداوي بالخمر"لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ... إلى آخره" [5] .
لم نجد في ذلك [6] إلا حديثًا رويناه عن حسان بن مخارق [7] عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذًا في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت [8] لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير [9] ، ولم
(1) ما بين القوسين بياض في (أ) .
(2) في (أ) زيادة (و) .
(3) الوسيط 3/ ق 169/ ب ولفظه"... وقولنا: من غير ضرورة أردنا به أن من غَصَّ بلقمةٍ ولم يجد غير الخمر فله أن يسيغها بها".
(4) في (أ) (لا بفتحها) !
(5) الوسيط 3/ ق 169/ ب.
(6) في (أ) و (ب) (هذا) .
(7) الكوفي، قيل: حسان بن أبي المخارق أبو العوام الشيباني. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 33، الثقاة 4/ 163.
(8) في (أ) (فنقعت) !
(9) 10/ 8 كما رواه أبو يعلى في المسند 12/ 402، وابن حبان في صحيحه 4/ 233، والطبراني في الكبير 23/ 326 - 237، وابن حزم في المحلى 1/ 175 كلهم من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به.
وأورده الهيثمي في المجمع 5/ 86، وقال: رجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. والسيوطي في الجامع الصغير 1/ 111، ورمز له بالصحة، =