ومن النوع الرابع، (وهو) [1] زكاة التجارة
ذكر أن مال التجارة"كل مال [2] قصد [3] الاتجار فيه عند اكتساب الملك [4] فيه بمعاوضة محضة" [5] .
فهذه ثلاثة قيود، وذكر مثل ذلك في"البسيط" [6] ، وذكر فيه [7] القيود الثلاثة باحترازات ثلاثة:
أحدها [8] : لقوله"عند اكتساب الملك"فمجرد نية التجارة لا يكفي [9] .
والثاني: لقوله:"بمعاوضة محضة"فلا تؤثر [10] نية التجارة عند الإتهاب [11] ونحوه [12] .
(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(2) ساقط من (ب) .
(3) في (ب) زيادة (به) ولعل الصواب حذفها.
(4) ساقط من: (ب) .
(5) الوسيط: 1/ ق 137/ ب.
(6) 1/ ق 205/ أ.
(7) ساقط من: (أ) و (ب) .
(8) في (أ) : (أحدهما) خطأ.
(9) هذا هو المذهب وقطع به الجمهور، وقيل: إن مجرد النية كاف. انظر: البسيط: 1/ ق 205/ أ، الوجيز: 1/ 94، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 217، المجموع: 6/ 6، الروضة: 2/ 127، مغني المحتاج: 1/ 398، نهاية المحتاج: 3/ 103.
(10) في (د) زيادة: (فيه) ، ولعل الصواب حذفها.
(11) الإتهاب: قبول الهبة. انظر: اللسان: 1/ 803، والقاموس: ص 182.
(12) انظر: البسيط: 1/ ق 20/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 217، المجموع: 6/ 6، الروضة: 2/ 127، مغني المحتاج: 1/ 398، نهاية المحتاج: 3/ 103.