فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 1940

"القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"[1]

قوله:"وما يزاد فيها"ظاهر، وهو مثل اندراج الحمل، والثمرة غير المؤبرة، مع أنه زيادة على مدلول اللفظ.

وأما قوله:"أو ينقص"فليس بظاهر، وصورته: النقصان الواقع في المرابحة بسبب عيب طارئ، مع أن قوله:"وبما اشتريت، وهو مائة" [2] لا يقتضيه، وإن كان ذلك بحكم العرف الموجب كون الثاني راضيًا لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه، وهو إنما ارتضى بذل المائة مثلًا في مقابلته سليمًا من العيب [3] .

ومثاله أيضًا: ما [4] استثنينا ورق التوت على وجه [5] مع تناول [6] لفظ الشجرة [7] للأوراق، والله أعلم.

(1) الوسيط 2/ ق 37/ أ.

(2) الوسيط 2/ ق 37/ ب، ولفظه قبله"وكذلك في صورة التولية بشرط أن يكون ثمن الأول معلومًا، فإن لم يعلمه فليقل: بعت بما اشتريت وهو مائة، أو وليتك هذا العقد بما اشتريت وهو مائة".

(3) انظر: مغني المحتاج 2/ 79.

(4) ساقط من (أ) .

(5) قال الأصحاب: إذا باع الشجرة مطلقًا، دخلت الأغصان والعروق والأوراق في بيعها، إلا أن شجرة التوت (الفرصاد) إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها ففي دخولها تحت البيع وجهان: أصحهما تدخل كما في سائر الأشجار، والثاني: لا تدخل. انظر: فتح العزيز 9/ 38، الروضة 3/ 204، مغني المحتاج 2/ 85.

(6) في (أ) : (تناوله) .

(7) في (أ) : (الشجر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت