فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1940

ومن الباب الخامس في التلفيق[1]

النقاء [2] : بمدِّ [3] ومن قصره فقد أحال المعنى؛ لأنه بالقصر عبارة: عن مجتمع الرمل [4] مما يشكل ضبط الفترات المقطوع بكونها حيضًا قولًا واحدًا، وقد حررت في ضبطها من كلام الشيخ أبي حامد الأسفراييني [5] ، ومما علق عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في"الخلافيات" [6] أن الفترة المذكورة: عبارة عن حالة انقطاع الدم التي لا يحصل فيها [7] في الفرج نقاء، بل يبقى فيه لوث وأثر حتى لو أدخلت فيه قطنة يخرج عليها حمرة، أو صفرة من أثر الدم، فهي في هذه الحالة حائض قولًا واحدًا طال ذلك أو قصر، ومهما [8] صار الفرج [9] نقيًا

(1) التلفيق لغة: مصدر لفّق، ولفَّق الثوب يلفَّقه: إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى فخاطهما، وتلافق القوم: إذا تلاءمت أمورهم. وصورة التلفيق عند الفقهاء: أن ترى المرأة زمانًا نقاءً، وزمانًا حيضًا، وزمانًا نقاءً، وزمانًا حيضًا، فيحكم على أيام النقاء بأنها طهر، وعلى أيام الدم بأنها حيض. وفيه قولان: أحدهما وهو الصحيح: أن الدماء لا تلفق، بل يجعل زمان النقاء المتخلل بين الدماء حيضًا؛ لأن الغالب من عادات النساء أن الدم لا يسيل عنهن على الدوام بل يسيل ساعة وينقطع أخرى، وهذا القول يسمى بقول السحب. والثاني: أنها تلفق. انظر: الصحاح 4/ 1550، القاموس المحيط 3/ 380، المصباح المنير ص: 212، التعليقة للقاضي حسين 1/ 588، نهاية المطلب 1/ ل 184/ ب، فتح العزيز 2/ 536، المجموع 2/ 501 - 502.

(2) قال الغزالي:"... ومذهب أبي حنيفة: أن تسحب حكم الحيض على أيام النقاء، وتجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم ...."الوسيط 1/ 500.

(3) في (أ) و (ب) . ممدود

(4) انظر: الصحاح 6/ 2514، لسان العرب 14/ 273.

(5) انظر النقل عنه في: المجموع 2/ 506، التنقيح ل 76/ ب.

(6) لم أقف على هذه الخلافيات، وانظر النقل عنه في المصدرين السابقين.

(7) في (أ) : لا يحصل منها.

(8) في (أ) : منها.

(9) في (د) : الفرج إليه، و (إليه) هنا كأنها مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت