فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 1940

قوله:"إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يعزرهم القاضي" [1] ؛ لتركهم التحفظ، والله أعلم.

وقوله:"والدية في مالهم, فإن صدقتهم العاقلة، ففيه تردّد، وسيأتي" [2] .

هذا فيه نظر؛ لأن [3] الذي يأتي هو ما ذكره في آخر الباب من تردّد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي، هل يجب في ماله، أو في بيت المال [4] ، والتردّد ههنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله، أو [5] على عاقلته [6] ؛ لأنه تعمد القتل، وإنما سقط القود لأمر [7] خارج، وهو ظنه أنه القاتل، فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظن أنه مشرك بعد، فهل تجب الدية على عاقلته، أو في ماله؟ فيه قولان [8] ، وكأنه اتبع في هذه [9] "النهاية" [10] ،

(1) الوسيط: 3/ ق 239/ أ.

(2) الوسيط: 3/ ق 239/ أ.

(3) نهاية 2/ ق 179/ ب.

(4) انظر: المهذب: 2/ 272, والتنبيه: ص 307.

(5) في (د) : (و) .

(6) جزم الرافعي والنووي بالثاني. انظر: فتح العزيز: 13/ 126، والروضة: 8/ 270، ومغني المحتاج: 4/ 457، ونهاية المحتاج: 8/ 329.

(7) في (أ) : (من) .

(8) انظر: الروضة 7/ 229.

(9) في (أ) : (هذا) .

(10) 25/ ق 180/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت