(ومن) [1] كتاب الأيمان
قال - رحمه الله وإيانا:"اليمين: هي عبارة عن تحقيق ما تحتمل المخالفة والموافقة بذكر اسم الله تعالى، أو صفة من صفاته، ماضيا كان أو مستقبلا، لا في معرض اللغو والمناشدة" [2] .
هذا الحدّ معترض باليمين بالطلاق والعتاق، وكذلك [3] اليمين بغير الله تعالى، وإن كانت [4] [5] منهيّا عنها فهي [6] يمين.
فأقول: لم يحدّد مطلق اليمين، وإنما حدّد اليمين الموجبة للكفارة.
فإن قلت: فلا يعذر في تركه ذكر هذا القيد في كلامه.
قلت: بل يعذر؛ لأنهم سمّوا هذا الكتاب"كتاب الأيمان"فأطلقوا، ومرادهم: الأيمان الموجبة للكفارة، والله أعلم.
وقوله:"لا في [7] معرض اللغو"ليس متعلقا بأول الكلام، بل بقوله"بذكر اسم الله تعالى" (أي بذكر اسم الله تعالى) [8] في معرض التحقيق، لا في معرض اللغو والمناشدة، والله أعلم.
(1) ما بين القوسين مطموس في (د) .
(2) الوسيط: 3/ ق 205/ ب.
(3) في (د) : (ولذلك) .
(4) في (د) : (كان) .
(5) نهاية 2/ ق 151/ ب.
(6) في (أ) : (فهو) .
(7) ساقط من (د) .
(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) .