فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1940

قول أبي بكر [1] الأَوْدِني المنسوب إلى"أوْدِن"من قرى بخارى على وزن أفعل وفي آخرها نون [2] ، جعله ضعيفًا [3] وهو الصحيح الذي لم يذكر غير واحد من المصنفين غيره [4] ، والله أعلم.

"في الصرف إذا ألزم في المجلس ثم فارق قبل القبض (من غير اذن صاحبه عصى" [5] .

(1) هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن بصير بن وَرْقَاء أبو بكر البخاري الأودني، شيخ الشافعية بما وراء النهر في عصره، ومن كبار أصحاب الوجوه، أخذ عن أبي منصور بن مهران، ومات سنة 385 هـ. انظر: وفيات الأعيان 3/ 346، معجم البلدان 1/ 329، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 191 وما بعدها، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 165

(2) وكذا قال ابن ماكولا، وصححه ابن كثير، وقال السمعاني وياقوت الحموي وغيرهما: هو منسوب إلى أُوْدَنة بضم الهمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة قرية من قرى بخارى. انظر الإكمال 1/ 149، الأنساب 1/ 226، معجم البلدان 1/ 329، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 192.

(3) قال في الوسيط 2/ ق 22/ ب:"الثاني: كل بيع يستعقب عتقًا كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا خيار فيه؛ لأنه ليس عقد مغابنة، وقال أبو بكر الأودني رحمه الله: يثبت الخيار في شراء القريب - واستدلَّ بقوله: (لا يجزئ ولد والده حتى يجده مملوكًا فيشتريه ويعتقه) فيدل على تعلق العتق باختياره وهو ضعيف".

(4) انظر: فتح العزيز 8/ 297، الروضة 3/ 101, المجموع 9/ 208، كفاية الأخيار ص 340، مغني المحتاج 2/ 44.

(5) الوسيط 2/ ق 23/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت