فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 1940

قوله: في ابتلاع السمكة حيةً"ومنهم من حرم [1] وجعل الموت بدلًا عن (الذبح" [2] أي فتكون) [3] الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.

قوله:"فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" [4] .

أبهم [5] ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا [6] : لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل [7] فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان [8] : جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.

(1) في (أ) (جزم) وهو تصحيف.

(2) الوسيط 3/ ق 191/ أ.

(3) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(4) الوسيط 3/ ق 191/ أ.

(5) في (أ) زيادة (ذلك) .

(6) في (أ) (قلت) .

(7) هذا هو المنصوص وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الأم 2/ 384، المهذب 1/ 333، حلية العلماء 3/ 410، المجموع 9/ 33 - 34، الروضة 2/ 542، مغني المحتاج 4/ 298.

(8) وقيل: وجهان أصحهما: الثاني: انظر: حلية العلماء 3/ 410، المجموع 9/ 34، الروضة 2/ 542.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت