فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1940

ومن المقدمة الثانية في المواقيت[1]

الصحيح المشهور أن ليلة النحر، وقت للإحرام [2] بالحج [3] ، والله أعلم.

أصح القولين فيمن أحرم بالحج في غير زمانه [4] ، أنّه ينعقد إحرامه عمرةً [5] ؛ لأنّ الإحرام شديد التوغل في اللزوم، فيصح أصله، وإن لغي وصفه، والله أعلم.

قوله:"الأفاقي" [6] نسبته إلى الجمع، والجمع إذا لم يسمَّ به (لا ينسب) [7] إليه، بل ينسب إلى واحده، وواحد الآفاق: أُفُق بضم الهمزة والفاء، ويقال: في النسب أُفُقيٌّ بضم الهمزة والفاء [8] ، وهو من تغيُّرات النسب وشذوذاته، والله أعلم.

(1) أي الزمانية والمكانية. انظر: الوسيط 1/ ق 166/ أ.

(2) في (د) و (ب) : (الإحرام) والمثبت من (أ) .

(3) هذا هو المنصوص عليه، وصححه جمهور الأصحاب. انظر: مختصر المزني ص: 71، المهذَّب 1/ 269، نهاية المطلب 2/ ق 201، البسيط 1/ ق 141/ أ، المجموع 7/ 131، فتح الجواد 1/ 317، مغني المحتاج 1/ 471.

(4) انظر: الوسيط 1/ ق 166/ أ.

(5) هذا هو المذهب. انظر: المهذَّب 1/ 269، نهاية المطلب 2/ ق 201، حلية العلماء 3/ 252، فتح العزيز 7/ 77، الروضة 2/ 311، مغني المحتاج 1/ 471.

(6) الوسيط 1/ ق 166/ أ، ولفظه"أمّا الميقات المكاني: فالحاج الأفاقي أربعة ... إلخ".

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(8) انظر: الصحاح 4/ 1446، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 9، المصباح المنير ص 16، 707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت