فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1940

قوله في آداب قضاء الحاجة:"وهي سبعة عشر" [1] وقال في الدرس:"هي ستة عشر". وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك [2] ، وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها، فمن زائد ومن ناقص. ومما لم يذكر في هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك، وتجنب الكلام حالتئذٍ [3] ، وأن يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك [4] . وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء فمما [5] لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوء، ذكره الإمام أبو عبد الله الحليمي [6] قال:"لأن ذلك إذا كان مستحبًا للقاعد الذي لا يشتغل بعبادة فهذا أولى" [7] . ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة، إذ فيها

(1) الوسيط 1/ 391.

(2) كذا علق عليه النووي في: التنقيح ل 48/ أ.

(3) في (أ) : جالسًا.

(4) راجع هذه الآداب وغيرها في: التهذيب ص: 168 وما بعدها، روضة الطالبين 1/ 177، التنقيح ل 48/ أ، مغني المحتاج 1/ 39، نهاية المحتاج 1/ 129، مواهب الصمد في حل ألفاظ الزّبد 1/ 108.

(5) في (د) : فيما، وفي (أ) : فما، والمثبت من (ب) .

(6) الحسين بن الحسن بن محمَّد بن حليم أبو عبد الله الحليمي البخاري الشافعي، عن أصحاب الوجوه في المذهب، صاحب المصنفات النفيسة منها: المنهاج في أصول الديانة، ولي القضاء ببخاري، وانتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر، توفي سنة 403 هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 137، طبقات السبكي 4/ 333، البداية والنهاية 11/ 373.

(7) لم أقف على قوله هذا في مظانه من كتابه المنهاج، وقد ذكر هذا الأدب المحاملي في اللباب ص: 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت