قوله:"وللاجتهاد شرائط ستٌ: الأول" [1] هذا يستدعي أن يقول: الأولى، على التأنيث؛ لأن الشرائط جمع شريطة، لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى، والتقدير: الشرط الأول [2] ، والله أعلم.
قوله فيما لا مجال للعلامة فيه:"لو اشتبه (مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضًا على الأصح) " [3] هذا يتعين تصويره فيما لو اشتبه) [4] لحم مذكاة بلحم ميتة، وإن كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النَّبوِّ عن [5] هذا؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالهما [6] لم يفصلا، محوج [7] إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة [8] ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك، ثم لا يحصل حينئذٍ الغرض من ادعاء كونهما [9] مما لا مجال للعلامة فيه؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه، ويتمحل لكون الأمارات المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه، لا
(1) الوسيط 1/ 343 - 344.
(2) انظر: فتح العزيز 1/ 279، التنقيح ل 34/ أ، المطلب العالي 1/ 115/ أ.
(3) الوسيط 1/ 344. وقوله على الأصح أي أصح الوجهين، وجزم به العراقيون. انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 500، الإبانة ل 5/ أ، فتح العزيز 1/ 280، التنقيح ل 34/ أ.
(4) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .
(5) في (أ) : النوعين. بدل"النبوَّ عن"
(6) في (أ) : بحالها.
(7) يفصلا محوج: سقط من (أ) .
(8) قوله:"فيما إذا كانت الميتة"سقط من (أ) .
(9) في (د) : كونها، المثبت من (أ) و (ب) .