فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1940

ومن الباب الأول: في المقاصد

قوله في القارن:"تكون حاله حالة [1] الحاج المفرد" [2] ، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.

قوله:"في إدخال العمرة على الحج [3] قولان" [4] .

إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز [5] ، والله أعلم.

وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة [6] : الأول: أنّه [7] يجوز [8] ما لم يشتغل بعمل ولو [9] بطواف القدوم [10] ، والله أعلم.

قوله في المتمتع:"يلزمه دم [11] لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" [12] .

(1) في (د) و (ب) : (حال) ، والمثبت من: (أ) .

(2) الوسيط 1/ ق 167/ ب.

(3) في (ب) : (الحاج) .

(4) الوسيط 1/ ق 168/ أ.

(5) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم 2/ 207، الإبانة 1/ ق 95/ أ، المهذَّب 1/ 270، التنبيه ص 104، البسيط 1/ ق 243، حلية العلماء 3/ 259، فتح العزيز 7/ 125، المجموع 7/ 170، الروضة 2/ 321.

(6) انظر: الوسيط 1/ ق 168/ أ.

(7) نهاية 2/ ق 30/ ب.

(8) في (د) : (لا يجوز) ، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الصواب.

(9) في (أ) : (وهو) .

(10) وصححه أيضًا البغوي. انظر: الإبانة 1/ ق 95/ ب، البسيط 1/ ق 243، حلية العلماء 3/ 159 وما بعدها، فتح العزيز 7/ 125، المجموع 7/ 170، الروضة 2/ 321.

(11) ساقط من (أ) .

(12) الوسيط 1/ ق 168/ أ، وقبله"المتمتع: وهو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات، فيلزمه دم ... إلخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت