ليس المراد [1] بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعيَّن للأفقي [2] (من المواقيت الخمسة، فإن هذا موجود في المفرد؛ فإنّه يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ولا يخرج إلى الميقات المعيَّن للآفاقي) [3] ، وإنّما المراد بالميقاتين اللذين ربح المتمتع أحدهما: الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة [4] . والمفرد هو [5] يحرم بالحج من ميقات الأفقي، وبالعمرة من أدنى الحل، فالمتمتع يربح أحد الميقاتين، في أحد النسكين، لكونه يحرم [6] من جوف مكة [7] ، ولا يخرج إلى أدنى الحل، ولا إلى الميقات المعيَّن للآفاقي [8] ، والله أعلم.
قوله [9] :"الأمر الثاني: زحم الحج في أشهره بالعمرة" [10] .
معناه، وشرحه: أن أشهر الحج في أصل الوضع، لم يكن تشغل [11] إلا بالحج، ولا يزحم الحج [12] في أيامه بالعمرة، فأرخص في التمتع بإيقاع العمرة
(1) في (أ) و (ب) : (مراده) .
(2) في (ب) : (للأمة) .
(3) ما بين القوسين ساقط من (أ) ، وفي (ب) : (للأفقي) .
(4) في (أ) و (ب) : (بحجه وعمرته) .
(5) ساقط من (ب) .
(6) تكرر في (د) .
(7) ساقط من (أ) .
(8) في (أ) و (ب) : (للأفقي) ، وانظر: نهاية المطلب 2/ ق 203، فتح العزيز 7/ 128.
(9) في (أ) : وقع"قوله"بعد قوله"الأمر الثاني".
(10) الوسيط 1/ ق 168/ أ.
(11) في (أ) : (تشتغل) .
(12) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .