فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1940

قوله:"إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقد، بطل العقد" [1] ، يعني من غير خلاف، والذي صار إليه غيره [2] من إجراء الخلاف فيه وهو الصحيح، والفرق بينه وبين ما إذا قال: بعتك بالحصة من الألف: أن صيغة العقد ههنا وردت على معلوم، بخلاف ما هنالك، والله أعلم.

قوله [3] :"لو قال لرجلين [4] : بعت منكما، فقبل أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان: أحدهما: الصحة للتعدد. والثاني: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب، وقد التمس جوابهما جميعًا، وهذا بعيدُ، ونص الشافعي على أنه لو خالع زوجتيه [5] فقبلت إحداهما، صحَّ مع أن [6] فيه معنى التعليق" [7] .

قلت: هذا من معضل الكتاب؛ فإنه قال في كتاب الخلع"لو قال الزوج [8] ابتداءًا: خالعتكما على ألف، فقبلت واحدة منهما، لم يصح بلا خلاف"، ثم

(1) الوسيط 2/ ق 20/ أ، ولفظه قبله:"فإن قيل قطعتم بالبطلان فيما إذا قال: بعتك عبدًا بما يخصَّه من الألف لو وزَّع على قيمته وقيمة عبدٍ آخر عنه، وترددتم في هذه المسألة، فما الفرق؟ قلنا: إن كان المتعاقدان ... إلخ".

(2) انظر: فتح العزيز 8/ 235، المجموع 9/ 473، الروضة 3/ 89، مغني المحتاج 2/ 40.

(3) في (د) : (قول) .

(4) في (د) : (الرجلين) .

(5) في (أ) : (زوجته) .

(6) في (أ) : (ما أن) بدل (مع أن) .

(7) الوسيط 2/ ق 21/ ب.

(8) في (أ) : (لزوجتيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت