فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1940

ومن الباب الثاني في أعمال الحجَّ

قوله:"يحرم ويتزيَّا بزيِّ المحرمين" [1] . لا يتوهم منه أنّه يحرم، ثم يتزيَّا، فإنّه يقدِّم التزي والتجرد عن المخيط، على الإحرام، وعلى ركعتيه [2] ، والله أعلم.

قوله في عرفات:"ويفيضون منها عند الغروب" [3] . إنما المأمور به أنهم يفيضون منها بعد الغروب [4] ، والله أعلم.

وقوله:"فيرمون، ويحلقون، ويذبحون" [5] الذبح مقدَّم على الحلق [6] ، والله أعلم.

قوله:"الإحرام عندنا [7] مجرَّد النيَّة" [8] . لم يذكر ما ينويه، والذي ينويه هو: الدخول في الحجَّ، أو العمرة، أو فيهما، والتلبس به، والحصول في محرماته [9] ، وسمَّي إحرامًا لهذا؛ لأنّه يقال: أحرم إذا دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء، محرم [10] وأحرم أيضًا [11] إذا دخل الحرم [12] ، فافهم ذلك فإنّه يشكل، وقلَّ من أوضحه، والله أعلم.

(1) الوسيط 1/ ق 170/ ب.

(2) انظر: المهذَّب 1/ 274 - 275، التذكرة ص 82، كفاية الأخيار ص 311.

(3) الوسيط 1/ ق 171/ أ.

(4) انظر: المهذب 1/ 274، وما بعدها.

(5) الموضع السابق من الوسيط.

(6) أي استحبابًا لا وجوبًا. انظر: فتح العزيز 7/ 372، 379، الروضة 2/ 380 - 381.

(7) في (د) : (عند) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(8) الوسيط 1/ ق 171/ أ.

(9) انظر: المجموع 7/ 335، الروضة 2/ 335.

(10) ساقط من (أ) و (ب) .

(11) ساقط من (أ) .

(12) انظر: الصحاح 5/ 1897، المصباح المنير ص 342، القاموس ص 1411.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت