فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1940

قوله [1] :"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمِّدًا فقد كفر" [2] هكذا ذكر الحديث شيخه بهذا اللفظ وجعلاه في"النهاية" [3] ، و"البسيط" [4] مستندًا للصحيح من [5] المذهب: أنه يقتل بترك صلاة واحدة [6] ؛ نظرًا إلى كون الصلاة فيه منكرة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه (من وجه معتمد) [7] ولكن معتمده ثبت [8] - (من وجه معتمد) [9] - من [10] حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (بين

(1) سقط من (ب) .

(2) الوسيط 2/ 832. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال - عليه السلام - ... إلخ.

(3) 2/ ل123/ أ.

(4) 1/ ل174/ أ.

(5) في (أ) و (ب) : في.

(6) انظر: الإبانة ل 56/ ب، التنبيه ص: 25، المجموع 3/ 13 - 14، المنهاج 1/ 327.

(7) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) . وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: 318 رقم (1043) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر:"ضعيف"تقريب التهذيب ص: 412، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل91/ ب:"رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ..."، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم.

(8) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب) .

(9) ما بين القوسين زيادة من (أ) .

(10) في (أ) و (ب) : وقد ثبت من، وفي (د) : عن بدلًا من (من) المثبتة من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت