الغاسل وظنِّه، فما [1] يظنُّه مؤدِّيًا إلى إزالة دم الشهادة يتركه، وما لا فلا، وفي الوجه الذي قبله يسدُّ الباب ويمنع من الغسل مطلقًا؛ فإنه قد [2] يؤدِّي إلى إزالة دم الشهادة فيما يظن أنه لا يؤدِّي مع كونه في نفس الأمر يؤدِّي، والظاهر الوجه الأول وأنها تزال [3] ، والله أعلم.
(1) في (أ) : فيما.
(2) سقط من (ب) .
(3) في (أ) : لا تزال. وانظر: فتح العزيز 5/ 157، المنهاج للنووي 1/ 351، مغني المحتاج 1/ 351، نهاية المحتاج 2/ 499.