في الحديث (ومن أُعمِر شيئًا، أو أُرقبه) [1] وهو بضم أوله، على ما لم يسم فاعله، أجود من الفتح [2] .
قوله في الرقبى:"وهذا يوافق موضوع العقد" [3] يعني لا يتوهم أن الرُّقبى أولى بالإفساد؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا، وهذا لا يقتضي فسادًا، والله أعلم.
قوله:"الهبة مندوبة" [4] ، وصوابه: مندوب إليها [5] .
قوله:"هل يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد" [6] .
يعني وجهين:
(1) الوسيط 2/ ق 175/ ب، ولفظه قبله:"الثانية: أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك في عمرك، ولم يتعرض لما بعد موته فقولان ... والجديد: أنه يصح، ويبقى لورثته؛ لقوله له - صلى الله عليه وسلم: لا تُعمروا ولا تُرْقِبوا، ومن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله الميراث".
والحديث رواه أبو داود 3/ 280 في كتاب البيوع والإجارات، باب من قال فيه: لعقبه، والنسائي 6/ 273 في كتاب العُمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العُمرى، والطحاوي 4/ 293، والبيهقي 6/ 290 من طرق عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بنحوه، وصححه الألباني في الأرواء 6/ 52 وما بعدها.
(2) المغرب 2/ 82، المصباح المنير ص 429.
(3) الوسيط 2/ ق 175/ ب، ولفظه قبله:"أما الرقبي: هو أن يقول أرقبتك داري لك رقبى، أي هي لك، وإن مت قبلي عادت إليَّ، وإن من قبلك استقرت لك، فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى؛ لأنه ما زاد إلا قوله: إن من قبلك استقرت لك، وهذا يوافق موضوع العقد".
(4) الوسيط 2/ ق 176/ أ.
(5) انظر: المهذب 1/ 582، التنبيه ص 201.
(6) الوسيط 2/ ق 176/ ب.