فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 1940

الفصل السادس[1]

قوله"وإن ادعت المهر" [2] يعني مضافًا إلى جهة النكاح صحت الدعوى وأقامت البينة على النكاح [3] .

قوله"وفيه وجه أنه لا يقبل دعواها الزوجية لفساد صيغة الدعوى إذ ندعي أنها رقيقة لغيرها [4] بدليل أنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج" [5] .

هكذا وقع فيما عندنا من النسخ وهو فاسد لا يخفى فساده على من تأمله، وإصلاحه، بأن يحذف قوله"بدليل"ونقول: ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج، وهو بيان لصورة المسألة، وإنه [6] على الوجه الأول يقبل دعواها إذا سكت الزوج. أما إذا أنكره فهو على الخلاف المذكور [7] .

ولم يقع هذا الخلل في"البسيط" [8] بل ذكره على الصواب كما ذكرته، وهذا الكلام لا جريان له فيما إذا ادعت المهر، فإنه لا يسقط [9] دعواها بإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقًا. والله أعلم.

(1) "في التنازع في النكاح"الوسيط 3/ ق 28/ أ.

(2) الوسيط 3/ ق 28/ أوتمامه"... صحت الدعوى".

(3) انظر: الوجيز 2/ 24، الروضة 5/ 566.

(4) كذا في النسختين ونسخة المطبوعة من الوسيط وفي نسخة الوسيط الخطية عندي (لغيره) .

(5) الوسيط 3/ ق 28/ أ. ولفظه قبله"وإن ادعت الزوجية ولم تتعرض للوازم الدعوى فالظاهر قبول دعواها ... وفيه وجه ... إلخ".

(6) في (أ) (وإنما) .

(7) انظر: الوجيز 2/ 24، فتح العزيز 8/ 217، الروضة 5/ 566.

(8) 4/ ق 67/ ب.

(9) نهاية 2/ ق 93/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت