المناقضات أجمع مع اندفاع محذور الدور بترك بعضها, ولم [1] يكن هذا في مسألة البيع لما [2] سبق، وهذا على قول أكثر الأصحاب [3] .
ومنهم من خالف، وقطع الدور من أوله، ولم يقبل الشهادة [4] .
ومن مسائل قطع الدور من الوسط [5] مسألة خيار المعتقة وغيرها [6] .
ومثال [7] قطع الدور من آخره: وهو قريب من قطع الدور من الوسط [8] أن يقول مهما انفسخ نكاحي فأنت طالق قبله ثلاثًا، فإذا جرى قبله [9] سبب فسخ من رضاع، أو ردَّةٍ، أو غيرهما إنفسخ النكاح، ولم يقع الطلاق المعلق قبله؛ لأنه أولى بالإبطال لكونه يقع بالاختيار، والإنفساخ يحصل بلا اختيار [10] . والله أعلم.
(1) نهاية 2/ 93/ أ.
(2) كذا في النسختين ولعل الصواب (كما) والله أعلم.
(3) انظر: فتح العزيز 8/ 215, الروضة 5/ 564.
(4) انظر: المصدرين السابقين.
(5) في (د) : (الوسيط) .
(6) انظر: الروضة 5/ 565.
(7) في (د) : زيادة (ذلك) ولعل الصواب حذفها.
(8) ساقط من (أ) .
(9) ساقط من (أ) .
(10) انظر: فتح العزيز 8/ 216، الروضة 5/ 565.