فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 1940

قال:"فنقول كل عين مملوكة" [1] .

وليس هذا من الحكم المذكور، ولكن هو مقدمة له, لأنه ينبغي أن تعرف [2] الصداق الصحيح ما هو؟ ثم [3] شرع [4] في بيان حكمه.

قال:"نصاب السرقة" [5] أي نصابها عنده وهو عشرة دراهم [6] .

"ما لو [7] قال: لا يصدقها مَنفَعةَ حرًّ"مع أنه اعترف بجواز إجارته [8] .

[9] يستحب ترك المغالاة" [10] وهذا ليس على الإطلاق، فإن الولي المجبر لا يجوز أن يزوج مجبرته إلا بمهر مثلها وإن كان فيه مُغالاة ذكره الإِمام [11] . والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 29/ أوتمامه"... يصح بيعها أو منفعة متقومة تصح الإجازة عليها فيصح تَسمِيتُها في الصداق، حتى تعليم القرآن".

(2) في (أ) (يعرف) بالياء.

(3) ساقط من (د) .

(4) في (أ) (يشرع) .

(5) الوسيط 3/ ق 29/ أولفظه"فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس، وقال أبو حنيفة أقل الصداق نصاب السرقة".

(6) انظر: المبسوط 5/ 80 - 81، فتح القدير 3/ 317 - 319.

(7) كذا في النسختين، وفي الوسيط 3/ ق 29/ أ. (ولو) بدل (ما لو) .

(8) في (أ) (إجازته) .

(9) ساقط من (أ) .

(10) الوسيط 3/ 29/ أوتمامه"... في الصداق".

(11) نهاية المطلب القسم 3/ ص 333 - 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت