فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 1940

(ومن كتاب موجبات الضمانات)[1]

قال - رحمه الله:"شارب الخمر إذا ضرب [2] بالنعال، وأطراف الثياب [3] قريبًا من أربعين فمات فلا ضمان"ثم قال:"وإن ضرب أربعين فمات فقولان" [4] .

قوله"قريبًا من أربعين"غير مرضى؛ لأنه إن جعل ذلك حد الخمر فلا صائر إليه وإن أراد به بعض الحد، فذلك يوهم أن جميع الحد الذي هو أربعون ليس كذلك، فيما إذا كان بالنعال. ويوهم أيضًا أن [5] سبب الفرق بين هذا، وبين محل القولين كون ذلك أربعين، وكون ذلك قريبًا من أربعين [6] . وليس الأمر عندهم في ذلك على ذلك، فإنهم ذكروا نفي الضمان في الأربعين بالنعال [7] ، وحكوا القولين فيه في الأربعين بالسياط [8] والله أعلم.

ما ذكره عن [9] علي - رضي الله عنه [10] - تمامه في الصحيحين،

(1) ما بين القوسين بياض في (أ) .

(2) في (د) : (طرب) بالطاء وهو تحريف.

(3) في (أ) (النعال) وهو خطأ.

(4) الوسيط 3/ ق 171/ أ.

(5) نهاية 2/ ق 109/ ب.

(6) في (أ) (الأربعين) .

(7) أي على الصحيح المنصوص كما في سائر الحدود. انظر: الروضة 7/ 385، مغني المحتاج 4/ 20، نهاية المحتاج 8/ 32.

(8) المشهور أنه لا يضمن كما في سائر الحدود. انظر: المصادر السابقة، وشرح السنة 5/ 498.

(9) ساقط من (أ) .

(10) انظر: الوسيط 3/ ق 171/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت