فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 1940

أصح القولين [1] : جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج [2] ، وبعد فراغه من العمرة [3] ، لما ذكره [4] ، والله أعلم.

وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة [5] ؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.

قوله:"فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام [6] التشريق، يلزمه القضاء، خلافًا لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولًا يوافق مذهب أبي حنيفة" [7] .

وجهه على بعده [8] : بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض [9] ، وذكر صاحب"البحر" [10] أنّه يسقط على هذا إلى

(1) انظر: الوسيط 1/ ق 169/ ب.

(2) في (أ) : (إحرام الحج) .

(3) وصححه أيضًا الرافعي، والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 95/ ب، البسيط 1/ ق 246/ ب، حلية العلماء 3/ 262، فتح العزيز 7/ 168، المجموع 7/ 184، الروضة 2/ 328.

(4) حيث قال:"لأنه دم جبران".

(5) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.

(6) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(7) الوسيط 1/ ق 169/ ب.

(8) في (د) : (بعد) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 216.

(10) 2/ ق 50/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت