فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1940

الهدي، ويستقر الهدي في ذمته [1] ، وبه قال أبو حنيفة [2] ، إلا أنّه يقول: يلزمه دم آخر للتأخير، ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج، وذكر أنّه خرجه مما قال الشافعي [3] : إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه، ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه الهدي، والله أعلم.

قوله في صوم الأيام السبعة:"أول وقتها الرجوع [4] إلى الوطن" [5] ، وهو رواية المزني [6] ، وحرملة [7] .

وقوله في التفريع [8] عليه:"هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان" [9] ، قد صرَّح صاحب"البحر" [10] في نقله هذا القول بأنّه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقرَّ، وهذا القول هو الصحيح [11] . وفي [12] حديث ابن عمر -

(1) والمذهب الأول. انظر: الإبانة 1/ ق 96/ أ، نهاية المطلب 2/ ق 216، حلية العلماء 3/ 264، فتح العزيز 7/ 174، المجموع 7/ 187، الروضة 2/ 329.

(2) انظر: الهداية 1/ 155، فتح القدير 3/ 532، العناية 3/ 531 وما بعدها.

(3) انظر: الأم 2/ 291.

(4) نهاية 2/ ق 33/ ب.

(5) الوسيط 1/ ق 169/ ب.

(6) انظر: مختصر المزني ص: 73.

(7) انظر: رواية حرملة في فتح العزيز 7/ 174 - 175، المجموع 7/ 187، الروضة 2/ 329.

(8) (في التفريع) تكرر في (ب) .

(9) الوسيط 1/ ق 169/ ب.

(10) 2/ ق 51/ أ - ب.

(11) وبه قطع العراقيون، وهو المذهب، وصححه الرافعي، والنووي. انظر: البسيط 1/ ق 247/ أ، فتح العزيز 7/ 177، الروضة 2/ 330، كفاية الأخيار ص 319، مغني المحتاج 1/ 517.

(12) في (أ) و (ب) : (ففي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت