فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1940

ومن [1] كتاب صلاة العيدين

وفي شرحي له ولما يليه إلى طرف من أول الجنائز تعرض لزيد على المشْتَرَط في سائر الشرح؛ لكوني جمعته من نحو ثلاثين سنة تقدمت

قوله:"وهي سنة مؤكدة" [2] قلت: تأكيدها من أثره أنّه يكره تركها، كما كره [3] ترك سنن الصلاة [4] حيث كانت مؤكدة، وليس ذلك [5] عامًا في جميع السنن [6] .

وقول [7] من قال: المكروه ترك الأولى [8] . غير صحيح، ويلزم منه أن يكون ترك استغراق الوقت أو معظمه بالعبادة مكروهًا، و [9] لا سبيل إليه. وبعد ذكري هذا وجدت من كلام إمام الحرمين ما يعضده وذلك أنّه حكى في غسل الجمعة أن تركه مكروه ثم قال:"وهذا عندي جارٍ في كل مسنون صحَّ الأمر به مقصودًا" [10] .

(1) سقط من (أ) و (ب) .

(2) الوسيط 2/ 783. وبعده: على كل من يلزمه حضور الجمعة.

(3) في (أ) : يكره.

(4) في (ب) : الصلوات.

(5) سقط من (ب) .

(6) في (أ) : الصلاة. وهذا على القول بأن حدَّ السنن ما سوى الواجبات. انظر: المجموع 4/ 2.

(7) في (أ) : وقوله.

(8) ذكر الآمدي أن من إطلاقات المكروه: ترك الأولى. وكذا الزركشي. انظر: الإحكام للآمدي 1/ 122، البحر المحيط 1/ 296 - 297.

(9) سقط من (أ) .

(10) نهاية المطلب 2/ ل83/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت