فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1940

تجليل الكلب بجلد [1] كلب. وهكذا ذكره في درسه، وعلَّل الجواز بأن هذا اللباس لائق بهذا اللابس. وذلك هو الوجه، ويبعد طرده في الخيل، وإن لم يكن عليها تعبد؛ لأن المنع إنّما هو [2] لاستعماله للنجاسة المغلظة في غير معدنها [3] ، وهذا شامل لاستعماله إياها في الخيل دون الكلب، والله تعالى أعلم.

(1) في (أ) : بجلِّ.

(2) سقط من (ب) .

(3) في (ب) : محلها. والنجاسة المغلظة إذا كانت في غير معدنها يجب إزالتها. انظر: فتح العزيز 4/ 27، المجموع 3/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت