تجليل الكلب بجلد [1] كلب. وهكذا ذكره في درسه، وعلَّل الجواز بأن هذا اللباس لائق بهذا اللابس. وذلك هو الوجه، ويبعد طرده في الخيل، وإن لم يكن عليها تعبد؛ لأن المنع إنّما هو [2] لاستعماله للنجاسة المغلظة في غير معدنها [3] ، وهذا شامل لاستعماله إياها في الخيل دون الكلب، والله تعالى أعلم.
(1) في (أ) : بجلِّ.
(2) سقط من (ب) .
(3) في (ب) : محلها. والنجاسة المغلظة إذا كانت في غير معدنها يجب إزالتها. انظر: فتح العزيز 4/ 27، المجموع 3/ 138.