قال:"الموجب السرقة ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق" [2] .
هذا في غاية الإشكال من حيث كونه جَعل السرقة ركنًا للسرقة، وجَعل السارق، والمسروق ركنين لهما مع أن ركن الشيء جزء منه.
وجوابه، ما بينته في أول [3] كتاب البيع [4] من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصرفه [5] عبارة [6] عما لا بدَّ له [7] منه في وجود صورته [8] لكونه جزءًا منه، أو [9] لكونه لازمًا له به اختصاص، وفيه احتراز عن الزمان، والمكان، والأمور العامة التي لا بدَّ منها، ولا اختصاص فيها وعن الشرط [10] الذي لا بدّ منه في وجود صحته، لا في وجود صورته.
والسارق، والمسروق [11] لا بدّ منهما في وجود صورة السرقة، وهما لازمان لهما اختصاص [12] بهما.
(1) نهاية 2/ ق 100/ أ.
(2) الوسيط 3/ ق 161/ أ.
(3) ساقط من (أ) .
(4) في (د) : زيادة (مع أن ركن الشيئ) والصواب حذفها.
(5) ساقط من (أ) .
(6) في (أ) (عبارته) .
(7) ساقط من (د) .
(8) في (د) : (صوته) بإسقاط الراء.
(9) في (د) : (و) .
(10) في (ب) (الشوط) .
(11) في (ب) زيادة (و) .
(12) في (ب) (اختصاصًا) .