فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1940

ومن كتاب حد السرقة[1]

قال:"الموجب السرقة ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق" [2] .

هذا في غاية الإشكال من حيث كونه جَعل السرقة ركنًا للسرقة، وجَعل السارق، والمسروق ركنين لهما مع أن ركن الشيء جزء منه.

وجوابه، ما بينته في أول [3] كتاب البيع [4] من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصرفه [5] عبارة [6] عما لا بدَّ له [7] منه في وجود صورته [8] لكونه جزءًا منه، أو [9] لكونه لازمًا له به اختصاص، وفيه احتراز عن الزمان، والمكان، والأمور العامة التي لا بدَّ منها، ولا اختصاص فيها وعن الشرط [10] الذي لا بدّ منه في وجود صحته، لا في وجود صورته.

والسارق، والمسروق [11] لا بدّ منهما في وجود صورة السرقة، وهما لازمان لهما اختصاص [12] بهما.

(1) نهاية 2/ ق 100/ أ.

(2) الوسيط 3/ ق 161/ أ.

(3) ساقط من (أ) .

(4) في (د) : زيادة (مع أن ركن الشيئ) والصواب حذفها.

(5) ساقط من (أ) .

(6) في (أ) (عبارته) .

(7) ساقط من (د) .

(8) في (د) : (صوته) بإسقاط الراء.

(9) في (د) : (و) .

(10) في (ب) (الشوط) .

(11) في (ب) زيادة (و) .

(12) في (ب) (اختصاصًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت