وأما السرقة، فإذا جعلت [1] نفس السرقة ركنا للسرقة الموجبة، والسرقة الموجبة مجموع نفس السرقة [2] جزء منه. والله أعلم.
قوله:"لو نقص قيمة النصاب بأكله، أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز" [3]
يعترض عليه بأن أكله يبطل قيمته لا [4] أنه ينقصها، فليحمل قوله: بأكله على أكل بعضه، أو على ما [5] إذا كان ذلك خرَزَة، أو نحوها [6] فبلعها ونقصت بذلك قيمتها، وفرعنا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة في الحِرْزِ وخرج منه، وهي في جوفه، وهي نصاب [7] . والله أعلم.
قال:"وإنما تتعدد الكرات بأن تعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول" [8] يعني من غير إحرازٍ، وكان ينبغي أن يقول: أو بأن يطلع المالك، غير إنا نقول [9] : أراد بأن يطلع المالك، أي يحصل التعدد (بهذا وحده ويحصل أيضًا التعدد بذلك، أو لا يشترط فيه اجتماعهما، ووجه التعدد) [10] بتخلل اطلاع
(1) في (أ) و (ب) (فإنا جعلنا) بدل (فإذا جعلت) .
(2) ساقط من (د) .
(3) الوسيط 3/ ق 161/ ب. وتمامه"... فلا قطع وإن نقص بعده وجب والقطع".
(4) في (ب) (قيمة إلا) .
(5) ساقط من (ب) .
(6) في (أ) (نحوهما) .
(7) انظر: الوجيز 2/ 175، الروضة 7/ 348، مغني المحتاج 4/ 173.
(8) الوسيط 3/ ق 161/ ب. ولفظه قبله"الرابع: لو أخرج نصابًا لكن بكرات، وكل كرة ناقص عن نصاب فلا قطع، وإنما تتعدد .... إلخ".
(9) نهاية 2/ ق 100/ ب.
(10) ما بين القوسين ساقط من (أ) .