فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 1940

الموقوذة [1] : هي التي ضربت حتى ماتت من غير ذكاة [2] ، والله أعلم.

روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور) ، رواه مسلم في صحيحه [3] .

والمخلب: بكسر الميم، للطير والسباع، بمنزلة الظفر للإنسان [4] ، والله أعلم.

قوله في الفيل"لأنه ذو ناب [5] مكاوح" [6] أي مغالب مقاتل [7] ، والله أعلم.

قوله:"والثعلب، والضبع، والضب حلال عند الشافعي - رحمه الله - لورود أحاديث فيها" [8] .

(أما الضب) [9] فقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة، منها: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل له فيه: أحرام هو يا رسول الله؟

(1) ولفظه في الوسيط: 3/ ق 198/ ب:" (د) : الأول: ما حرم بنص الكتاب كالخمر والخنزير والدم والمنخنقة والموقوذة".

(2) انظر: الصحاح: 2/ 572، المصباح المنير: ص 668.

(3) 13/ 83 مع النووي في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

(4) انظر: الصحاح: 1/ 122، المصباح المنير: ص 176 - 177.

(5) في (د) : (ذوا ناب) كذا،.

(6) الوسيط: 3/ ق 198/ ب، ولفظه قبله"ويحرم الفيل؛ لأنه ... إلخ".

(7) انظر: القاموس المحيط: ص 305.

(8) الوسيط: 3/ ق 198/ ب.

(9) ما بين القوسين ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت