هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم [1] ، فإنه [2] لا ينبغي [3] أن يكفي ذلك [4] عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) [5] وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخًا مع المرق [6] وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئًا على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب"النهاية" [7] وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.
(1) في (ب) زيادة (إذا قلنا: لا بد) وهي عبارة مقحمة فيها وموضعها بعد قليل.
(2) في (أ) (وإنه) .
(3) في (ب) (ينبغي) بإسقاط لا.
(4) في (ب) يحتمل (لذلك، أو بذلك) .
(5) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(6) انظر: قول الصيدلاني في نهاية المطلب 18/ ص 228.
(7) 18/ ص 228. وقال النووي وغيره: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئًا بل يطبخه، وهو المذهب. انظر: الحاوي 15/ 129 - 130، المجموع 8/ 410، الروضة 2/ 599، مغني المحتاج 4/ 294.