فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 1940

هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم [1] ، فإنه [2] لا ينبغي [3] أن يكفي ذلك [4] عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) [5] وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخًا مع المرق [6] وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئًا على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب"النهاية" [7] وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.

(1) في (ب) زيادة (إذا قلنا: لا بد) وهي عبارة مقحمة فيها وموضعها بعد قليل.

(2) في (أ) (وإنه) .

(3) في (ب) (ينبغي) بإسقاط لا.

(4) في (ب) يحتمل (لذلك، أو بذلك) .

(5) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(6) انظر: قول الصيدلاني في نهاية المطلب 18/ ص 228.

(7) 18/ ص 228. وقال النووي وغيره: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئًا بل يطبخه، وهو المذهب. انظر: الحاوي 15/ 129 - 130، المجموع 8/ 410، الروضة 2/ 599، مغني المحتاج 4/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت