فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1940

قوله:"ويلتحق بالمرض (عذر المطر) [1] ، والوحل الشديد على الأصح" [2] فقوله"على الأصح"راجع إلى الوحل فحسب، والمطر عذر وفاقًا [3] ، والله أعلم.

قوله في جواز ترك الجمعة لمن يمرِّض مريضًا:"إن كان يندفع بحضوره ضرر يُعدُّ دفعه من [4] فروض الكفايات كان عذرًا، وإن لم يبلغ تلك الدرجة فثلاثة أوجه" [5] فالضرر الذي دفعه فرض كفاية هو الذي يؤدي إلى الهلاك، والذي لا يبلغ تلك الدرجة هو الضرر الظاهر الذي لا يؤدي إلى الهلاك، قال ذلك شيخه في"نهايته" [6] ، والله أعلم.

قوله في المقيم غير المستوطن:"لزمته الجمعة، ولم يتمَّ العدد به؛ لأنه ليس [7] مستوطنًا، ولا مسافرًا" [8] فجمع بين حكمين وخلط تعليلهما، فقوله"ليس مستوطنًا"تعليل لقوله"ولم يتمَّ العدد به" (و) [9] قوله"ولا مسافرًا"لقوله"لزمته الجمعة"، والله أعلم.

(1) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .

(2) الوسيط 2/ 761. وبعده: وجميع ما ذكرناه من الأعذار في ترك الجماعة، وعذر التمريض أيضًا.

(3) انظر: الحاوي 2/ 425، المهذَّب 1/ 109، التهذيب ص: 590.

(4) سقط من (ب) .

(5) الوسيط 2/ 761. وبعده: يفرَّق في الثالث بين القريب والأجنبي. وصحح الرافعي والنووي: أنه عذر. انظر: فتح العزيز 4/ 606، روضة الطالبين 1/ 540.

(6) انظره 2/ ل225/ أ.

(7) في (أ) : غير.

(8) الوسيط 2/ 762.

(9) زيادة من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت