فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1940

قوله [1] :"على كل من يلزمه حضور الجمعة" [2] هذا يرجع إلى تأكدها، لا إلى أصل الاستنان؛ فإنّه ثابت [3] فيمن لا يلزمه حضور الجمعة [4] .

قوله:"والنقل المتواتر" [5] بالنون والقاف، ووقع في بعض النسخ"والفعل" [6] وهو تصحيف؛ فإن التواتر في لسان أهل العلم من صفة النقل [7] ، لا يوصف به الفعل، إلا أن يعني به نقله، فيقع إذًا في تطويل وبعدٍ مستكره، والله أعلم.

قوله:"قيل: أراد به صلاة عيد النحر" [8] أي بقوله {فَصَلِّ} ، وقوله {انْحَرْ} دال على أنّه عيدُ النحر [9] .

قوله:"وأقلها ركعتان كسائر النوافل" [10] (الأقلية محلها قوله"كسائر النوافل") [11] لا كونها ركعتين؛ فإن الأكمل أيضًا ركعتان [12] ، والأكمل ما فيه

(1) في (أ) و (ب) : وقوله.

(2) الوسيط 2/ 783.

(3) في (أ) : يثبت.

(4) كالنساء، والعبيد، والمسافر، وغيرهم، والله أعلم.

(5) الوسيط 2/ 783. حيث قال:"والأصل فيه الإجماع، والنقل المتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...".

(6) وهو الذي أثبته محقق الوسيط.

(7) انظر: علوم الحديث للمؤلف مع شرحه التقييد والإيضاح ص: 225، تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي 2/ 159 - 160.

(8) الوسيط 2/ 783. وقبله ... وقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قيل: أراد به ... إلخ

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/ 148، حيث نقل هذا التفسير عن قتادة، وعطاء، وعكرمة. وانظر هذا التفسير مسندًا إليهم في تفسير الطبري 30/ 326 - 327.

(10) الوسيط 2/ 784.

(11) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .

(12) انظر: المهذَّب 1/ 120، فتح العزيز 5/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت