قوله [1] :"على كل من يلزمه حضور الجمعة" [2] هذا يرجع إلى تأكدها، لا إلى أصل الاستنان؛ فإنّه ثابت [3] فيمن لا يلزمه حضور الجمعة [4] .
قوله:"والنقل المتواتر" [5] بالنون والقاف، ووقع في بعض النسخ"والفعل" [6] وهو تصحيف؛ فإن التواتر في لسان أهل العلم من صفة النقل [7] ، لا يوصف به الفعل، إلا أن يعني به نقله، فيقع إذًا في تطويل وبعدٍ مستكره، والله أعلم.
قوله:"قيل: أراد به صلاة عيد النحر" [8] أي بقوله {فَصَلِّ} ، وقوله {انْحَرْ} دال على أنّه عيدُ النحر [9] .
قوله:"وأقلها ركعتان كسائر النوافل" [10] (الأقلية محلها قوله"كسائر النوافل") [11] لا كونها ركعتين؛ فإن الأكمل أيضًا ركعتان [12] ، والأكمل ما فيه
(1) في (أ) و (ب) : وقوله.
(2) الوسيط 2/ 783.
(3) في (أ) : يثبت.
(4) كالنساء، والعبيد، والمسافر، وغيرهم، والله أعلم.
(5) الوسيط 2/ 783. حيث قال:"والأصل فيه الإجماع، والنقل المتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...".
(6) وهو الذي أثبته محقق الوسيط.
(7) انظر: علوم الحديث للمؤلف مع شرحه التقييد والإيضاح ص: 225، تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي 2/ 159 - 160.
(8) الوسيط 2/ 783. وقبله ... وقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قيل: أراد به ... إلخ
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/ 148، حيث نقل هذا التفسير عن قتادة، وعطاء، وعكرمة. وانظر هذا التفسير مسندًا إليهم في تفسير الطبري 30/ 326 - 327.
(10) الوسيط 2/ 784.
(11) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .
(12) انظر: المهذَّب 1/ 120، فتح العزيز 5/ 6.