التكبيرات الزائدة التي تباين بها سائر النوافل. ثم المراد أنّها كسائر النوافل في أركانها لا في [1] شروطها [2] إذ تختصُّ من الشروط: بالوقت المعين، ونيَّة [3] صلاة العيد [4] ، والله أعلم. والأحسن قول شيخه:"كسائر النوافل مع نيَّة صلاة العيد" [5] . وهكذا قال هو في الخسوف [6] .
قوله:"لست من أبعاضها" [7] سبق بيانه في باب سجود السهو [8] .
قوله:"ما بين طلوع الشمس" [9] هو كذلك [10] ، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح [11] . فإن قلت: من يقول تمتدُّ الكراهة [12] إلى الارتفاع ينبغي أن لا يَدخُل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.
(1) سقط من (ب) .
(2) في (د) و (ب) : شرطها، والمثبت من (أ) .
(3) في (أ) و (ب) : وبنيَّة.
(4) انظر: فتح العزيز 5/ 6 - 7، روضة الطالبين 1/ 578.
(5) انظر: نهاية المطلب 2/ ل111/ أ.
(6) انظر: الوسيط 2/ 796.
(7) الوسيط 2/ 784. وقبله: وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل، والتكبيرات الزائدة ليست ... إلخ
(8) انظر: 2/ 193، وتقدَّم تعريفه للأبعاض 2/ 77.
(9) الوسيط 2/ 784. حيث قال: ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.
(10) لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز عندهم أداؤها في أوقات النهي، وضابط ذات السبب كما قال النووي:"هي التي لها سبب متقدم عليها". فيدخل فيه صلاة العيد، والله أعلم. انظر: المجموع 4/ 170.
(11) انظر: المهذَّب 1/ 118، التهذيب ص: 734، المجموع 5/ 4، كفاية الأخيار 1/ 298.
(12) في (ب) : الكراهيِّة.