قوله:"ويجوز أداؤها في الجبَّانة [1] " [2] أي: وفي أنّه يجوز أداؤها، فهذان [3] استثناءان، ومن أصحابنا من ضمَّ إليهما: إسقاط العدد [4] . والجبَّانة: الصحراء، والمقبرة تسمى جبَّانة؛ لكونها في الصحراء [5] .
التكبيرات المرسلة [6] : هي التي تسترسل في كل وقت وحال من المدَّة؛ المعيَّنة، خلاف [7] التكبيرات المقيَّدة بأعقاب الصلاة [8] ، والتكبيرات الزائدة في الصلاة [9] ، و [10] في أول الخطبتين فهذه أربعة أنواع [11] . وهذا التقييد والخصوص إنّما هو في التكبير من حيث كونه شعارًا يظهر، وترتفع [12] به الأصوات، وإلا فالتكبير في نفسه ذكر مستحب في جميع الأوقات. وفي قوله"ليلة العيدين"تسوية بين عيد الفطر وعيد الأضحى في التكبيرات المرسلة في
(1) في (ب) : الجبَّانة البارزة. وهي كذا في المتن.
(2) الوسيط 2/ 784. وقبله: وقال في القديم: شرطها كشرط الجمعة إلا أن خطبتها تتأخر، ويجوز أداؤها ... إلخ
(3) في (ب) : فهذا.
(4) انظر: التهذيب ص: 733، فتح العزيز 5/ 9، روضة الطالبين 1/ 578.
(5) انظر: لسان العرب 2/ 172، المصباح المنير ص: 35.
(6) قال الغزالي:"وله - أي العيد - سنن: الأولى: إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحبت التكبيرات المرسلة إلى أن يحرم الإمام بالعيد "الوسيط 2/ 784.
(7) في (أ) : بخلاف.
(8) انظر: المنهاج للنووي 1/ 314، مغني المحتاج 1/ 314، نهاية المحتاج 2/ 397،
(9) في (ب) : الصلوات.
(10) سقط من (ب) .
(11) انظر هذه التكبيرات في: الوسيط 2/ 789 - 790.
(12) في (أ) : ترفع، وفي (ب) : يرفع.