فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1940

مستمدًَّا من التغليظ كيف كانت هيئة القتل، ويكون الوجه المتأخر في ذلك مخصوصًا بكيفيَّةٍ في قتلةٍ خاصة على قول من قال بها، والله أعلم.

قوله:"لقوله - صلى الله عليه وسلم: زمِّلوهم [1] بكلومهم [2] ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم [3] تشخب دمًا" [4] أخرجه النسائي بمعناه [5] ، وتمامه: اللون لون دم، وريحه ريح المسك. وقوله"تشخب دمًا"بفتح الخاء وبضمِّها أي تنفجر دمًا [6] ، والله أعلم.

قوله في إزالة ما سوى الدم من النجاسات:" (الثاني) [7] : لا تزال؛ فإن إزالتها تؤدي إلى إزالة أثر الشهادة. والثالث: إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا تزال وإلا فتزال" [8] فالقائل بهذا الوجه الثالث يجعل ذلك موكولًا [9] إلى تحري

(1) أي لفُّوهم في ثيابهم التي فيها دماؤهم. وكل ملفوف في ثياب فهو مزمَّل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 246، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 313.

(2) كلوم: جمع كلم وهو الجُرح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 199، المصباح المنير ص: 206.

(3) أوداجهم: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، وأحدها وَدَج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 165.

(4) الوسيط 2/ 814. وقبله: فإن قيل: فبماذا يفارق الشهيد غيره؟ قلنا: في أربعة أمور: الأول: الغسل؛ فإنه حرام في حقَّه وإن كان جنبًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.

(5) انظر: سنن النسائي كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه 4/ 382 رقم (2001) قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 307:"حديث غريب". والحديث رواه الشافعي في مسنده ص: 506، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز 4/ 17 رقم (6800) .

(6) انظر: الصحاح 1/ 152، لسان العرب 7/ 49.

(7) زيادة من (أ) و (ب) .

(8) الوسيط 2/ 815.

(9) في (ب) : موكلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت