في أشهر الحج، بسبب أن الغريب الأفقي كان يَرِدُ مكة قبل عرفة بأيام، وكان يعسر عليه مصابرة الإحرام بالحج في تلك المدة، ولا سبيل [1] له إلى أن يجاوز الميقات غير محرم، فيجوز له أن يحرم منه [2] بالعمرة، ويبقى بعد فراغه منها بمكة حلالًا إلى أن يحرم بالحج في [3] جوف مكة [4] ، ثم [5] إن هذين الأمرين مجموعهما هو الموجب [6] للدم [7] ، والله أعلم.
إذا وضح هذا فالذي ينبني [8] على [9] الأمر الثاني من شروط [10] التمتع هو [11] : وقوع [12] الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، و [13] (وقوع الحج) [14] ، والعمرة في سنة واحدةٍ، ووقوع النسكين عن شخصٍ واحدٍ. والذي انبنى [15]
(1) في (أ) : (فلا سبيل) .
(2) في (أ) : (فيه) .
(3) في (أ) و (ب) : (من) .
(4) انظر: فتح العزيز 7/ 128.
(5) ساقط من (أ) .
(6) في (ب) : (الواجب) .
(7) ساقط من (ب) ، وفي (أ) : (للمدة) وهو تحريف.
(8) في (أ) و (ب) : (يبنى) .
(9) في (أ) : (عليه) .
(10) ساقط من (أ) .
(11) ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من: (أ) .
(12) ساقط من (أ) .
(13) ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) و (ب) .
(14) ما بين القوسين ساقط من: (ب) .
(15) في (د) : (انتهى) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) .