فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 1940

القولان في أنه هل يجوز أن يشهد على [1] شاهدي الأصل معا شاهدان لا غير [2] .

ذكر هو وشيخه [3] أن اختيار المزني هو قول الجواز، وذكر غيرهما الفوراني [4] ، وصاحب"الشامل" [5] ، وصاحب"المهذب" [6] و"التهذيب" [7] وغيرهم [8] أن اختيار المزني هو عدم الجواز، هذا هو الصواب، وعليه يدلّ كلام المزني في مختصره [9] ، والله أعلم.

قوله"فـ [10] ـالمغيبة [11] إلى مسافة القصر ترخص، ودون مسافة العدوى لا، وفيما بينهما وجهان" [12] ، صوابه: ومسافة العدوى لا؛ لما عرف، والله أعلم.

(1) ساقط من (د) .

(2) انظر: الوسيط: 3/ ق 238/ أ.

(3) 25/ ق 177/ أ.

(4) لم أقف عليه.

(5) لم أقف عليه.

(8) كالرافعي. انظر: فتح العزيز: 13/ 177

(9) ص 328 حيث قال:"قال: (يعني: الشافعي) ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرًا من الحكام والمفتين يجيزونه، قال المزني: وخرّجه على قولين، وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهد عليه، وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر. قال المزني: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له".

(10) في (د) : (في) .

(11) في (أ) : (الغيبة) .

(12) الوسيط: 3/ ق 238/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت