فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1940

والثالث: لقوله [1] "محضة"ففي الخلع ونحوه وجهان [2] .

وهذا واضح لا إشكال [3] فيه، وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز [4] عن المحضة لمكان الخلاف فيه، وجعل الثالث"ما إذا اشترى عبدًا على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه [5] بالعيب، وقال: انقطع حوله؛ لأن الثوب [6] العائد إليه لم تجر فيه النية" [7] .

وفي هذا إشكال، ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار، فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب [8] القنية بعد وجوده أولا كما بين، ولم يذكر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلًا، فإن ذلك [9] لا يخفى، وذكر الصورة المذكورة لاحتياجها إلى البيان، والله أعلم.

(1) ساقط من (ب) .

(2) يعني لو خالع، وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة، هل يكون مال تجارة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يكون مال تجارة. والثاني: لا يكون لها. انظر: البسيط: 1/ ق 205، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 217 وما بعدها، فتح العزيز: 6/ 49، المجموع: 6/ 7، الروضة: 2/ 128.

(3) في (د) : (واضح الإشكال) .

(4) في (ب) : (لاحتراز) .

(5) (فرد عليه) تكرر في (ب) .

(6) في (د) (الثبوت) ، وهو تحريف.

(7) الوسيط: 1/ ق 138/ أ.

(8) (د) (ثبوت) .

(9) نهاية 1/ ق 193/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت